قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 05/04/2009

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.