المادة 17 تاريخ بدء العمل: 05/04/2009
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.