قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

طباعة
 


المادة 18
تاريخ بدء العمل: 05/04/2009

يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.