المادة 8 (عدلت بموجب 18 /2002) تاريخ بدء العمل : 24/08/2002 يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس. وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس.ويسري على موظفي المجلس وأمانته العامة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/01/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/08/2002يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس.وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس وشعبه ولجانه.وتسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي وعمال المجلس وأمانته العامة.
المادة 8 (عدلت بموجب 18 /2002) تاريخ بدء العمل : 24/08/2002
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس. وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس.ويسري على موظفي المجلس وأمانته العامة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/01/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/08/2002
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس.وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس وشعبه ولجانه.وتسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي وعمال المجلس وأمانته العامة.