المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/03/2011
صُودق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بمدينة روما بتاريخ 15/10/2002، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور