مرسوم رقم (13) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 23/03/2011

صُودق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بمدينة روما بتاريخ 15/10/2002، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.