مرسوم رقم (13) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 23/03/2011

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.