مرسوم رقم (33) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن منح امتيازات وحصانات لموظفي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال دورتي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة اللتين ستعقدان في الدوحة من 5 إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 08/06/2010

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن منح امتيازات وحصانات لموظفي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال دورتي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة اللتين ستعقدان في الدوحة من 5 إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، الموقعة بمدينة ليون بتاريخ 16/11/2009، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.