مرسوم رقم (36) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 08/06/2010

يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (15) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور."

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.