مرسوم رقم (70) لسنة 2010 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 25/11/2010

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.