قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/04/2000

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به إعتباراً من 1/4/2000. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.