النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 38
تاريخ بدء العمل: 01/01/1972

لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.
ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا.
ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.