النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 62
تاريخ بدء العمل: 01/01/1972

إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.