مرسوم رقم (7) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 31/01/2013

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.