المادة 35 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
في حالة مخالفة أحد الأشخاص لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الآتية:1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.2- الإنذار.3- اللوم.4- وضع قيود معينة على أعمال الخدمات المالية التي تزاول من قبل الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.5- منع أي شخص من التداول لفترة محددة.6- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر.7- تولي إدارة السوق لفترة محدودة.8- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة، وما ترتب عليها من آثار.9- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة.10- فرض جزاء مالي لا يجاوز مبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة.11- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال.12- منع أي شخص من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر.وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.ويجوز للهيئة التصالح مع المخالفين وفقاً للإجراءات والضوابط التي تقررها في هذا الشأن.