قرار أميري رقم (10) لسنة 1992 بمنح نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة درجة وكيل وزارة

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 09/06/1992

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.