قرار أميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

تختص وزارة الداخلية بالحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال بما يضمن سلامة وأمن الوطن والمواطنين وكل من يقيم بالدولة أو يحل بإقليمها، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع وقوع الجرائم وضبطها، وتنظيم مسائل الجنسية ودخول وإقامة الوافدين، وتأمين وحماية المنشآت العامة والمرافق الهامة بالدولة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.