قرار أميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

تختص إدارة المراكز الشبابية والأندية بما يلي:
1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء المراكز الشبابية والأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.
2- دعم ورعاية المراكز الشبابية والأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
3- متابعة أعمال المراكز الشبابية والأندية الرياضية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.
4- اقتراح حل أو دمج المراكز الشبابية أو الأندية الرياضية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.
5- الإشراف على انتخابات الأندية الرياضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.