المادة 9 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة المراكز الشبابية والأندية بما يلي:1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء المراكز الشبابية والأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.2- دعم ورعاية المراكز الشبابية والأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.3- متابعة أعمال المراكز الشبابية والأندية الرياضية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.4- اقتراح حل أو دمج المراكز الشبابية أو الأندية الرياضية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.5- الإشراف على انتخابات الأندية الرياضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.6- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.