قرار أميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة

طباعة
 


المادة 12
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

تختص إدارة المنشآت والمشاريع بما يلي:
1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.
2- إعداد قاعدة بيانات عن المنشآت التابعة للوزارة وإعداد سجلات بالعهد التي تحتويها.
3- متابعة تقارير سير العمل لمشاريع الوزارة.
4- إعداد الخطة السنوية لصيانة المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.