المادة 12 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة المنشآت والمشاريع بما يلي:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.2- إعداد قاعدة بيانات عن المنشآت التابعة للوزارة وإعداد سجلات بالعهد التي تحتويها.3- متابعة تقارير سير العمل لمشاريع الوزارة.4- إعداد الخطة السنوية لصيانة المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.