المادة 19 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يُلغى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (54) لسنة 2009، المشار إليهما. ولحين صدور القرارات واللوائح المنظمة لعمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنظيمية الحالية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.