قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل

طباعة
 


المادة 19
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

يُلغى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (54) لسنة 2009، المشار إليهما. ولحين صدور القرارات واللوائح المنظمة لعمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنظيمية الحالية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.