قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل

طباعة
 


المادة 20
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.