قرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013م بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 09/03/2014

يجوز للمنشأة التظلم من القرارات التي تصدر من الإدارة أو السلطة المختصة، ويرفع التظلم إلى الوزير، وتكون القرارات الصادرة من الوزير في التظلمات النهائية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.