قرار وزير الشباب والرياضة رقم (47) لسنة 2014 بتأسيس مركز نوماس

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 18/06/2014

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.