قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 159 (عدلت بموجب 8 /2021)
تاريخ بدء العمل : 27/07/2021

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين"، تقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة الإيداع في هذا الشأن.
ولكل ذي شأن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قُـيِّد شخص فيه أو حُذف منه دون مبرّر.
وباستثناء الشركات المدرجة في السوق المالي، تُرسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة في موعد أقصاه أسبوعان من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة، أو من تـاريخ إجراء التعديل

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.