المادة 201 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة الإدارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:1- زيادة رأس المال على حاجة الشركة.2- إذا منيت الشركة بخسائر.