قرار وزير الثقافة والفنون والتراث رقم (270) لسنة 2015م بتحديد رسوم تراخيص بعض الأنشطة الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 11/11/2015

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.