قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420) لسنة 2017 بتحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 07/02/2018

تحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (100,000,000) ريال قطري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.