المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/02/2018
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.