قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420) لسنة 2017 بتحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 07/02/2018

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.