قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 


المادة 168
تاريخ بدء العمل: 14/06/2004

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.