قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

طباعة
 


المادة 169
تاريخ بدء العمل: 14/06/2004

يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:
1- إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار.
2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
وتُضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.