المادة 169 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:1- إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار.2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.وتُضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.