قانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 21/10/2018

يجوز للإدارة المختصة نشر النتائج الإحصائية عن كل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد، في نشرات دورية أو تقارير سنوية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.