مرسوم رقم (51) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 12/09/2018

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.