قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 10 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلى:-
(أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
(د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006)
تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلى:-
(أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
(د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006

لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلى:-
(أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
(د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.