قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 12 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب مسجل إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006)
تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من الهيئة الوطنية للصحة. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب موصى عليه إلى كل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب موصى عليه إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.