قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 39 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
وعلى النيابة العامة، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 7/1998)
تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى جهاز الادعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
وعلى جهاز الادعاء العام، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة الجزائية الكبرى لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وجهاز الإدعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز الادعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى قسم الادعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
وعلى قسم الادعاء العام، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة الجزائية الكبرى لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وقسم الإدعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قسم الادعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.