قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

يُحظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني، المرفقين بهذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.