المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُحظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني، المرفقين بهذا القانون.