قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

تُصدر الجهة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويجب أن يُقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص وتجديده قرار من الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.