قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

يجوز التصريح لأي شخص باستعمال الألعاب النارية، عن طريق أي من الشركات المرخص لها باستعمال الألعاب النارية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز لأي شخص استعمال الألعاب النارية بدون الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.