قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.