المادة 11 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على المرخص له في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد، أن يُخطر الجهة المختصة بكمية الألعاب النارية التي لديه، ونوعيتها، وتاريخ صلاحيتها، وأن يتصرف فيها بالبيع أو بغيره من التصرفات المقررة قانوناً إلى شركة مرخص لها بذلك، خلال تسعين يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وإلا آلت ملكيتها إلى الوزارة نظير مقابل عادل تحدده الجهة المختصة عن كميات الألعاب النارية الصالحة للاستخدام، متى ما استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.