قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 15
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

يجوز بقرار من الوزير إنشاء مخزن مركزي بغرض تخزين الألعاب النارية المرخص بها، ويحدد القرار الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل المخزن وإدارته، والرسم المقرر لذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.