قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.