قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية
طباعة
المادة
26
تاريخ بدء العمل
: 26/03/2020
يجوز بقرار من الوزير، تعديل
الجداول المرفقة
بهذا القانون.