قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 26
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

يجوز بقرار من الوزير، تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.