قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

على الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون ألعاباً نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.