المادة 27 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون ألعاباً نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.