قانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن الألعاب النارية

طباعة
 


المادة 29
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.