قانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة المهنة ما لم يكن مُقيداً في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.