المادة 3 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة المهنة ما لم يكن مُقيداً في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وفقاً لأحكام هذا القانون.