قانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات

طباعة
 


المادة 20
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز الترخيص لمن قيد في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين المنصوص عليها في هذا القانون، بفتح مكتب له لمزاولة المهنة، ويصدر الترخيص بعد استيفاء موافقة الجهات المعنية.
وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، قيد المكتب المرخص له في سجل مكاتب وشركات المحاسبة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.