قانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات

طباعة
 


المادة 39
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020

للإدارة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تُقدم إليها، أن تُجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما يُنسبُ إليه من أمور تخل بالشرف، أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المهنة المتعارف عليها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تُخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو لوائح نافذة أخرى ذات صلة.
فإذا تبين للإدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُشكل جريمة جنائية، أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا تبين لها أنها تُشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة الدعوى التأديبية مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.