قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 106 - مكرر
تاريخ بدء العمل: 09/09/2020

في جميع الأحوال التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله، يجب أن تتوافر في ذلك السكن الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.