مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-2)
  • المادة 1 

    تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:
    مادة (10 مكرراً):
    «يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين».


  • المادة 2 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.