يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى الموضحة بالجدول المرافق.
(*)يكون التعيين في الوظائف بالطريقة التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم فيما عدا تلك التي يقضي القانون بأن يكون التعيين فيها بمرسوم.
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الحلقات الثلاث الأولى:1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فالأولوية لأبناء البلاد العربية.2- أن يكون محمود السيرة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4- ألا يكون قد صدر ضده من مجلس التأديب المختص قرار نهائي بالعزل ما لم يمض على صدوره ستة أعوام على الأقل.5- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها، فإذا لم توجد حددت السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة، ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن.6- أن يكون حائزا على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.7- أن تثبت لياقته طبيا وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.ولنائب الحاكم -بناء على اقتراح مدير الشؤون الإدارية- أن يضع شروطا أخرى علاوة على ما تقدم بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المؤهلات العلمية اللازمة للتعيين في الحلقات الثلاث الأولى هي:1- شهادة جامعية أو عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقتين الأولى والثانية.2- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة أو شهادة متوسطة وخبرة في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة إذا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقة الثالثة.واستثناء من حكم البند (2) من هذه المادة يجوز إعفاء المرشح لوظيفة في أدنى درجات الحلقة الثالثة من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سبع سنوات على الأقل في دوائر الحكومة أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها.
يكون التعيين لأول مرة في أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة.ومع ذلك يجوز التعيين في أعلى من أدنى الدرجات إذا كان المرشح قد قضى بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الوظيفة عشر سنوات على الأقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها، وفي هذه الحالة تراعى درجة المؤهل العلمي ومدة الخبرة لتحديد الدرجة والراتب في هذه الدرجة، ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه الحد الأدنى لمدة الترقية المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون، وذلك كله بشرط أن تكون مدة العمل السابقة قد قضيت في حكومة قطر أو لدى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الصادر بتنظيمها قوانين في الدول التي تتبعها هذه الهيئات أو المؤسسات.ويستحق الموظف راتبه من تاريخ تسلمه العمل.
إذا صدر قرار بضم مدة عمل سابقة لموظف، يجوز تسوية حالته أو تعيينه بافتراض ترقيته وفقا للمدة المحددة بجدول الدرجات إلى درجة أعلى، على أن تحدد أقدميته في الدرجة التي يصل إلها من تاريخ وضعه عليها مع منحه أول مربوطها وترتيب سائر مزاياها اعتبارا من ذلك التاريخ.
يقضي الموظف الجديد سنة تحت الاختبار، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فإذا قضى تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته. كما يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال الفترة المذكورة. ويتعبن في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه إخطار مدته ستون يوما بالنسبة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية وثلاثون يوما بالنسبة لمن عداهم. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح.
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة، في نفس الدرجة وبنفس الراتب الذي وصل إليه عند تركه إياها بشرط: 1- ألا تزيد مدة ترك الخدمة على خمس سنوات. 2- ألا يكون سبب ترك الخدمة قرارا تأديبيا أو حكما بالفصل على الوظيفة.
*استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بعد موافقة نائب الحاكم إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلى من درجته السابقة أو براتب أعلى مما وصل إليه إذا توافر فيه الشرطان المبينان بالمادة السابقة وكان قد أمضى المدة التي قضاها خارج الحكومة في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز الدرجة التي تلي درجته السابقة ولا أن يسبق زملاءه في الراتب أو الأقدمية.
كل من يعين في وظيفته يجب أن يقوم بعملها فعلا.
يكون التعيين في الوظائف بعقود إذا كان المرشحون للتعيين غير قطريين. وتتضمن اللائحة التنفيذية صيغة العقد ومن يعهد إليه بتوقيعه.
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل مرسوم أو قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين يتضمن ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة. 2- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس درجة المؤهل، ثم الأقدمية في التخرج، فإذا تساويا قدم الأكبر سنا.